73
خلافاً لأحكام قانون الاستملاك النافذ، في حال استملاك العقارات الوقفية، يجب استبدالها وفق أحكام هذا القانون، وفي هذه الحال يتعين تخصيص إدارة الأوقاف بعقار بديل لا تقل قيمته عن القيمة الحقيقية للعقار الوقفي المستبدل، فإذا تعذر تخصيص العقار البديل يتعين على الجهة المستملكة تأدية مبلغ يعادل هذه القيمة الحقيقية للعقار المستبدل وفق أحكام هذا القانون.

