72
تعفى معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام هذا القانون من رسم البيع ورسم الدلالة والرسوم البلدية ومن الرسوم والضرائب الأخرى كافة.
التشريعات السورية
72
تعفى معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام هذا القانون من رسم البيع ورسم الدلالة والرسوم البلدية ومن الرسوم والضرائب الأخرى كافة.