التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

72

تعفى معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام هذا القانون من رسم البيع ورسم الدلالة والرسوم البلدية ومن الرسوم والضرائب الأخرى كافة.