68
أ- يجري الاستبدال بطريق المزايدة وفق الأصول المقررة في قانون عقود الجهات العامة. ب- يجوز اللجوء إلى الاستبدال بطريق التراضي إذا كان طالب الاستبدال جهة عامة أو مشمولاً بالتسوية المقررة بموجب أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون. ج- تحدد القيمة الأدنى التي يجوز الاستبدال على أساسها من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية من قبل الوزير بناء على اقتراح إدارة الأوقاف المعنية. د- لا يجوز أن يقل بدل الاستبدال في أي حال من الأحوال عن القيمة الحقيقية للملكية.

