التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

67

لا يجوز تقرير الاستبدال إلا بموافقة مجلس الأوقاف المركزي بعد استطلاع رأي القاضي الشرعي.