التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

66

يجوز استبدال العقارات الوقفية المندرسة والمساجد الخَرِبة والمؤسسات الخيرية، بالنقد وفق أحكام هذا القانون.