التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

65

تعفى العقارات الوقفية في جميع معاملاتها من الضرائب والرسوم كافَّة أياً كان نوعها، بما فيها رسوم الطوابع والرسوم والضرائب العقارية والمحلية والبلدية بأنواعها ورسوم الحراسة والتنظيم والشرفيَّة والرسوم القضائية والجمركية، وتُعفى من تقديم الكفالات والتأمينات والسلف بأنواعها.