التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

64

أ- للوزارة تسوية أوضاع الأشخاص الطبيعيَّين أو الاعتباريَّين المتجاوزين على عقارات الأوقاف أو أجزائها قبل صدور هذا القانون، كالآتي: 1- إبرام عقد إيجار مؤقَّت خاضع لإرادة المتعاقدين بين إدارة الأوقاف المعنيَّة والشاغلين مع مُراعاة طبيعة المخالفة وقِدمها وأهميَّة العقار وموقعه، شريطة تسديد بدلات الإشغال عن مُدَّة الإشغال غير الأصولي السابقة لحساب مجلس الأوقاف المركزي نقداً أو تقسيطاً على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وتُصدَّق هذه العقود من مجلس الأوقاف المركزي. 2- استبدال العقارات المتجاوز عليها أو أجزائها، بما تشتمل عليه، إذا كان في ذلك مصلحة للأوقاف،ويكون الاستبدال بعقار، وفي حال تعذُّر ذلك بسبب طبيعة المخالفة فيجوز الاستبدال بالنقد بموافقة مجلس الأوقاف المركزي وفق أحكام هذا القانون. ب- إذا لم تجر التسويِّة -لأيِّ سبب كان- خلال سنة من تاريخ تبليغ أصحاب العلاقة على عنوان العقار المتجاوز عليه عن طريق الكاتب بالعدل بعد نفاذ هذا القانون، يتم إخلاء العقار وتسليمه إلى الوزارة خالياً من الشواغل والشاغلين وفق أحكام المادة (62) من هذا القانون تحت طائلة تطبيق أحكام المادة (63) من هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بحق الوزارة في تقاضي بدلات إشغال العقارات الوقفيَّة أو أجزائها عن مدة الإشغال السابقة التي تمت بغير عقد أصولي.