التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

63

أ- يعاقب كل من يتعدى أو يتجاوز على عقارات الأوقاف أو أجزائها بعد نفاذ هذا القانون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من /100000/ مئة ألف ليرة سورية إلى /1000000/مليون ليرة سورية، مع الحكم بإخلاء العقار حتماً دون الإخلال بحق الوزارة في طلب الحكم بالتعويض. ب- للوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي إرسال طلب إلى المحكمة المختصة لإسقاط الدعوى المقامة إذا لم يكن قد صدر بها حكم مبرم في حال قيام المعتدي أو المتجاوز على العقارات الوقفية أو أجزائها، بإزالة هذا التعدي أو التجاوز أو إخلائه وتسليم العقار الوقفي إلى إدارة الأوقاف المعنيّة، وتسديد بدل الإشغال الذي يقره مجلس الأوقاف المركزي في حدود أجر المثل عن مدة الإشغال غير الأصولي.