62
على الوزير منع التجاوز والتعدي على العقارات الوقفيَّة، وله في سبيل ذلك إصدار القرارات الإدارية اللازمة بإزالة التجاوزات والتعديَّات على العقارات الوقفيَّة، ويُنفذ هذا القرار فوراً بطريق التنفيذ الإداري بمؤازرة الضابطة العدلية التي يقع العقار الوقفي في دائرة عملها.

