61
يكون متجاوزاً ومتعدياً على عقارات الأوقاف، وتنطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون كل من يشغل أو يستغل عقارات وقفيَّة أو أجزاءً منها بأي صفة كانت من دون عقد صحيح مُوثَّق لدى الوزارة أو مديريات أو شعب الأوقاف المختصة مهما امتد أجله، ولا يُعدّ تقاضي مديريات الأوقاف أو الشعب أو اللجان الوقفية بدلات إشغال بمثابة عقد بالنسبة للمتجاوز على عقارات الأوقاف، إلا أنَّها تُعفيه من تسديد بدلات الإشغال عن مُدَّة الإشغال غير الأصولي.

