60
أ- لا تتقادم الحقوق المالية المترتبة للوقف بذمة الغير. ب- لا يُكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفيَّة. ج- تُعدُّ حقوق وأموال الأوقاف وديونها المستحقَّة على الغير أياً كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة، ويتم تحصيلها وفق أحكام قانون جباية الأموال العامَّة.

