59
أ- لا يجوز بيع الأوقاف، ولا التنازل عنها بالمجان ولا ببدل، ولا انتقالها بطريق الإرث، ولا رهنها، ولا عقد تأمين عليها. ب- تُطبق الامتيازات المقررة للعقارات المملوكة للدولة المخصصة للنفع العام بمقتضى النصوص القانونية النافذة على عقارات الأوقاف بقرار من مجلس الأوقاف المركزي.

