التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

59

أ- لا يجوز بيع الأوقاف، ولا التنازل عنها بالمجان ولا ببدل، ولا انتقالها بطريق الإرث، ولا رهنها، ولا عقد تأمين عليها. ب- تُطبق الامتيازات المقررة للعقارات المملوكة للدولة المخصصة للنفع العام بمقتضى النصوص القانونية النافذة على عقارات الأوقاف بقرار من مجلس الأوقاف المركزي.