69
أ-تبقى نفقات الاستبدال من أجور إعلان وطوابع ورسوم تسجيل وغيرها من النفقات على عاتق المستبدل. ب- يدفع المستبدل علاوة قدرها (5٪) خمسة بالمائة من قيمة بدل الاستبدال لصالح موازنة مجلس الأوقاف المركزي.
التشريعات السورية
69
أ-تبقى نفقات الاستبدال من أجور إعلان وطوابع ورسوم تسجيل وغيرها من النفقات على عاتق المستبدل. ب- يدفع المستبدل علاوة قدرها (5٪) خمسة بالمائة من قيمة بدل الاستبدال لصالح موازنة مجلس الأوقاف المركزي.