التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

69

أ-تبقى نفقات الاستبدال من أجور إعلان وطوابع ورسوم تسجيل وغيرها من النفقات على عاتق المستبدل. ب- يدفع المستبدل علاوة قدرها (5٪) خمسة بالمائة من قيمة بدل الاستبدال لصالح موازنة مجلس الأوقاف المركزي.