54
الوزير هو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف للأموال الموضوعة في موازنة المجلس، ويتم الصرف منها لتحقيق أهداف الوزارة، وفق أحكام النظام المالي.
التشريعات السورية
54
الوزير هو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف للأموال الموضوعة في موازنة المجلس، ويتم الصرف منها لتحقيق أهداف الوزارة، وفق أحكام النظام المالي.