التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

54

الوزير هو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف للأموال الموضوعة في موازنة المجلس، ويتم الصرف منها لتحقيق أهداف الوزارة، وفق أحكام النظام المالي.