التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

55

يصدر النظام المالي لمجلس الأوقاف المركزي بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس، وتُحدَّد فيه أوجه إنفاق الأموال الموضوعة في موازنته، وأصول إعداد الموازنة وتبويبها وآلية صرف أمواله وأصول تحريك حساباته وتعيين محاسب له وتأمين حاجاته، وجميع المسائل المتعلِّقة بذلك.