53
تكون للمجلس موازنة خاصَّة مُستقلَّة عن الموازنة العامة للدولة تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس، وتموَّل من المصادر الآتية: أ- ريع استثمار الأوقاف التي يُحدِّدها الوزير بناءً على اقتراح المجلس. ب- عوائد استثمار أمواله. ج- نسبة يحددها المجلس سنوياً من عائدات مطبعة المصحف الشريف، وأرباح استثمار الشركات التي يمتلكها المجلس. د- نسبة يُحدِّدها المجلس من ريع استثمار الأوقاف ووارداتها في كل إدارة وقفية. هـ- المنح والوصايا والهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس وفق أحكام هذا القانون. و- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة. ز- رصيد الأموال الموجودة في موازنته والحصة الاحتياطية الموقوفة بتاريخ صدور هذا القانون. ح- أيَّ إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

