التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

52

يتولى المجلس ممارسة المهام والصلاحيَّات الآتية: أ- دراسة وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصَّة بالأوقاف. ب- اعتماد موازنته، والتصديق على حساباته الختاميَّة، واعتماد قرارات قطع حساباته سنوياً. ج- اعتماد الأنظمة الماليَّة للجهات التابعة للوزارة ذات الموازنة الخاصَّة غير المموَّلة من الموازنة العامَّة للدولة، بما في ذلك أصول إعداد موازناتها وتبويبها وآلية صرف أموالها وأصول تحريك حساباتها، وجميع المسائل المتعلِّقة بذلك. د- اعتماد موازنات المدارس الشرعية الإسلامية والمبرَّات ودور رعاية الأيتام والمستوصفات والمشافي والمنشآت والمؤسسات والمراكز الخيريَّة والاجتماعية والاقتصادية التابعة للوزارة، ذات الموازنة الخاصَّة. هـ- تحديد البدلات المالية المفروضة لقاء تقديم بعض الأعمال الخاصة من قبل الجهات الوقفيَّة التابعة للوزارة، وبيان آليَّة جبايتها وتوزيعها وإنفاقها. و- تصديق موازنات مديريات وشعب الأوقاف. ز- تسمية مُدقِّق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المجلس وفق أحكام النظام المالي الصادر وفقاً لهذا القانون، وتُحديد أتعابه وتصرف من موازنة المجلس، دون الإخلال بصلاحيات الجهاز المركزي للرقابة المالية. ح- البت في قرارات مجالس الأوقاف المحليَّة التي يعرضها عليه الوزير أو التي توجب القوانين والأنظمة عرضها على المجلس. ط- إقرار عقود المشاركة واستثمار الأوقاف بالطريقة التي يراها مناسبة بما يُحقِّق أفضل العوائد الاستثماريَّة للوقف، والنظر فيما يحيله إليه الوزير من العقود. ي- الموافقة على استثمار الأوقاف المنقولة وفق أحكام الشريعة الإسلاميَّة، بما في ذلك المساهمة في عمليات البنوك الإسلاميَّة المعتمدة في الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة وشركات التأمين الإسلامي وغيرها. ك- البت في طلبات استبدال العقارات الوقفيَّة كافَّة، بما فيها الجوامع والمساجد الخَرِبَة والمؤسسات الخيرية والمقابر المندرسة وفق أحكام هذا القانون. ل- البت في طلبات اللجوء إلى التحكيم والمصالحة في قضايا الأوقاف ودعاويها مع الأفراد والجهات الأخرى، إذا كان في ذلك فائدة للأوقاف، مع مراعاة أحكام القوانين النافذة في هذا الصدد. م- الموافقة على إحداث صناديق وقفية خاصَّة للعناية بالمصحف الشريف وطباعته ونشره وتمويل مسابقات القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والبحوث الإسلاميَّة ودعم التعليم الشرعي والشؤون الدينية النسائيَّة وغيرها من الغايات التي تحقق أهداف الوزارة، وتحديد مصادر تمويل هذه الصناديق من عائدات الأوقاف، وتصدر الأنظمة الخاصَّة بهذه الصناديق وأسس عملها بقرار من الوزير، ويكون الوزير أو من يفوضه هو آمر الصرف للأموال الموضوعة فيها. ن- دراسة التقارير والمقترحات الواردة من الجهات الوقفية وتقويمها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. س- وضع نظام جباية عائدات الأوقاف، وأصول استخدام الجُباة وتحديد حقوقهم وواجباتهم وأصول عملهم والكفالات التي يُقدمونها لضمان حقوق الأوقاف، وتحديد أجور التحصيل التي يجب تحصيلها زيادة على الأجرة، وآليَّة توزيعها. ع- وضع نظام منح إعانات الفقراء والمحتاجين والعاملين المتميزين لصالح الوزارة من موازنة المجلس أو من موازنات مديريات وشعب الأوقاف، ولا تخضع هذه الإعانات لأيَّ اقتطاعات ضريبيَّة مهما كان نوعها. ف- وضع الأنظمة والأسس اللازمة لاستثمار وتأجير الأوقاف وتنميتها، وتصدر هذه الأنظمة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. ص- وضع دفاتر الشروط الحقوقيَّة والفنيَّة والماليَّة النموذجيَّة الخاصَّة باستثمار الأوقاف، ووضع الصيغ النموذجية لعقود تأجير أو استثمار أو مشاركة عقارات الأوقاف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. ق- وضع الأنظمة الخاصَّة باستثمار عقارات الأوقاف وفق نظام (البناء والتشغيل والتحويل أو الإعادة). ر- مُتابعة تنفيذ العقود المبرمة مع المستثمرين للعقارات الوقفيَّة بالتنسيق مع مديريَّة الأوقاف المعنيَّة، والبت فيما يعترض تنفيذها من خلافات وإشكاليات. ش- البت في جميع الشؤون الفنية والمالية والحقوقية المتعلقة بالأوقاف. ت- تصديق عقود تأجير أو استثمار العقارات الوقفية. ث- البت في طلبات المستأجرين للتنازل عن حق استئجار العقارات الوقفية وفق أحكام هذا القانون. خ- الموافقة على منح مكافآت التميز للعاملين في الوزارة والجهات التابعة لها من ريع استثمار وتأجير الأوقاف. ذ- النظر في جميع القضايا التي يُحيلها إليه الوزير والبت بها.