48
أ- يتم شغل الوظائف الإداريَّة في المدارس الشرعية الإسلامية بالانتقاء من خلال التعاقد المباشر أو الإعلان، ويخضع المتعاقدون في علاقتهم مع الوزارة ـ سواء من حيث الواجبات أو الحقوق ـ إلى الأحكام الواردة في عقود استخدامهم حصراً، شريطة ألا تقل حقوقهم عن الحقوق المقرَّرة لأمثالهم من العاملين في الدولة، وتُحدَّد أسس التعاقد وشروطه بقرار من الوزير. ب- تُنفَّذ العقود المبرمة وفق أحكام الفقرة /أ/ السابقة بقرار من الوزير، وتُصرف النفقة الناجمة عن هذه العقود من موازنة المدرسة التي تمَّ التعاقد لصالحها. ج- يصدر الصك النموذجي للعقود المذكورة في هذه المادة بقرار من الوزير، بالتنسيق مع وزير التنمية الإدارية.

