49
أ- يُشكَّل في الوزارة مجلس يُسمَّى “مجلس الأوقاف المركزي”، على النحو الآتي: · الوزير. رئيساً · معاونو الوزير. أعضاءً · ثلاثة خبراء يسميهم الوزير. أعضاءً · أربعة من العاملين في الوزارة من مرتبة مدير. أعضاءً ب- يُسمَّى أعضاء المجلس بقرار من الوزير. ج- يُسمى أحد العاملين في الوزارة من الفئة الأولى مقرراً للمجلس.

