التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

47

يستفيد العاملون والمدرِّسون في المدارس الشرعية الإسلامية من جميع الامتيازات والحقوق والتعويضات التي يتمتَّع بها نُظراؤهم في وزارة التربية إذا توافرت فيهم شروط استحقاقها.