46
تُطبَّق على المدارس الشرعيَّة الإسلاميَّة في المرحلة قبل الثانويَّة أحكام القانون رقم /7/ المؤرَّخ في 22/2/2012 وتعديلاته الخاص بإلزاميَّة التعليم في مرحلة التعليم الأساسي.
التشريعات السورية
46
تُطبَّق على المدارس الشرعيَّة الإسلاميَّة في المرحلة قبل الثانويَّة أحكام القانون رقم /7/ المؤرَّخ في 22/2/2012 وتعديلاته الخاص بإلزاميَّة التعليم في مرحلة التعليم الأساسي.