التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

41

يخضع الطلاب في نهاية المرحلة الإعدادية الشرعية في مدارس التعليم الشرعي الإسلاميَّة لامتحان عام تُجريه وزارة التربيَّة وفق الأسس المطبَّقة على نظرائهم في المدارس التابعة لها، ويُمنحون شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية.