التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

42

يخضع الطلاب في نهاية مرحلة التعليم الثانوي الشرعي في ثانويات التعليم الشرعي الإسلاميَّة لامتحان عام تُجريه وزارة التربيَّة وفق الأسس المطبَّقة على نظرائهم في الثانويات التابعة لها، ويُمنحون شهادة الدراسة الثانويَّة الشرعيَّة.