40
تصدر المناهج التعليمية والساعات الدراسية في المدارس الشرعية الإسلامية بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير التربية، على ألا يقل عدد ساعات المواد التربوية عن نصف عدد ساعات المواد الشرعية.
التشريعات السورية
40
تصدر المناهج التعليمية والساعات الدراسية في المدارس الشرعية الإسلامية بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير التربية، على ألا يقل عدد ساعات المواد التربوية عن نصف عدد ساعات المواد الشرعية.