التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

40

تصدر المناهج التعليمية والساعات الدراسية في المدارس الشرعية الإسلامية بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير التربية، على ألا يقل عدد ساعات المواد التربوية عن نصف عدد ساعات المواد الشرعية.