التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

39

يكون لكل مدرسة شرعية إسلامية موازنة خاصَّة تصدر بقرار من مجلس الأوقاف المركزي، وتتكون إيراداتها من الأموال التي تُخصَّص لها من الوزارة أو من إيرادات إدارة الأوقاف التي تتبعها، ومن ريع استثمار أموالها وعقاراتها، ومن التبرعات التي تقبلها إدارة المدرسة وفق أحكام النظام الداخلي والمالي الذي يصدر بقرار من الوزير، وما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة.