المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
38 · المادة 38
القانون 31 لعام 2018 المتضمن قانون وزارة الأوقاف وتعديلاته
سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 31 لعام 2018 المتضمن قانون وزارة الأوقاف وتعديلاته
/
38 · المادة 38
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
38
تخضع المدارس والمعاهد الشرعية الإسلامية لإشراف الوزير.