التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

34

إذا أنهيت خدمة المكلف بالعمل الديني لغير الأسباب الداعية إلى الحرمان من منحة نهاية الخدمة، تُصرف له منحة نهاية خدمة نقدية تعادل مقدار آخر بدل شهري حصل عليه عن كل سنة من السنوات التي قضاها في العمل الديني.