34
إذا أنهيت خدمة المكلف بالعمل الديني لغير الأسباب الداعية إلى الحرمان من منحة نهاية الخدمة، تُصرف له منحة نهاية خدمة نقدية تعادل مقدار آخر بدل شهري حصل عليه عن كل سنة من السنوات التي قضاها في العمل الديني.
التشريعات السورية
34
إذا أنهيت خدمة المكلف بالعمل الديني لغير الأسباب الداعية إلى الحرمان من منحة نهاية الخدمة، تُصرف له منحة نهاية خدمة نقدية تعادل مقدار آخر بدل شهري حصل عليه عن كل سنة من السنوات التي قضاها في العمل الديني.