33
للوزير تمديد خدمة المكلف بالعمل الديني بعد إتمامه السن المُحدَّدة لانتهاء الخدمة، لمدَّة سنة قابلة للتمديد، وتعد هذه المدَّة خدمة فعلية، وتدخل في حساب منحة نهاية الخدمة.
التشريعات السورية
33
للوزير تمديد خدمة المكلف بالعمل الديني بعد إتمامه السن المُحدَّدة لانتهاء الخدمة، لمدَّة سنة قابلة للتمديد، وتعد هذه المدَّة خدمة فعلية، وتدخل في حساب منحة نهاية الخدمة.