التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

33

للوزير تمديد خدمة المكلف بالعمل الديني بعد إتمامه السن المُحدَّدة لانتهاء الخدمة، لمدَّة سنة قابلة للتمديد، وتعد هذه المدَّة خدمة فعلية، وتدخل في حساب منحة نهاية الخدمة.