32
حالات انتهاء خدمة المكلف بالعمل الديني: أ- تُنهى حكماً خدمة المكلف بالعمل الديني بإتمام المكلَّف الخامسة والسبعين من العمر بالنسبة إلى أرباب الشعائر الدينيَّة، والخامسة والستين من العمر بالنسبة لباقي المكلَّفين. ب- تنهى خدمة المكلف بالعمل الديني إذا تَعذُّر قيامه بالأعمال الموكلة إليه لأسباب صحية، وذلك بناءً على تقرير أصولي صادر عن جهة مُعتمدة من الوزارة.

