التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

31

أ- للمكلفين بالعمل الديني أن يشتركوا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من المزايا المقررة للمؤمن عليهم، شريطة أن يؤدي المكلف المبالغ المالية التي تحددها المؤسسة لقاء الاشتراك التأميني كاملاً (حصته وحصة رب العمل)، ومن دون أن تتحمل مديريات وشعب الأوقاف أي عبء مالي. ب- تضع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع الوزارة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .