التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

30

لا يجوز الحجز على البدل النقدي المستحق للمكلفين وفق أحكام هذا القانون إلا وفاءً للديون الممتازة المقررة في القوانين والأنظمة النافذة، وبنسبة لا تتجاوز (25٪) خمسة وعشرين بالمئة من البدل النقدي أو منحة نهاية الخدمة.