30
لا يجوز الحجز على البدل النقدي المستحق للمكلفين وفق أحكام هذا القانون إلا وفاءً للديون الممتازة المقررة في القوانين والأنظمة النافذة، وبنسبة لا تتجاوز (25٪) خمسة وعشرين بالمئة من البدل النقدي أو منحة نهاية الخدمة.
التشريعات السورية
30
لا يجوز الحجز على البدل النقدي المستحق للمكلفين وفق أحكام هذا القانون إلا وفاءً للديون الممتازة المقررة في القوانين والأنظمة النافذة، وبنسبة لا تتجاوز (25٪) خمسة وعشرين بالمئة من البدل النقدي أو منحة نهاية الخدمة.