التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

29

لا يجوز لأيٍ من المكلفين بالعمل الديني أن يتقاضى البدل النقدي المقرر له ما لم يكن شاغلاً لعمله على وجه قانوني وقائماً به فعلياً، أو متمتعاً بإجازة أصولية وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.