التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

36

تُحدث المدارس الشرعية الإسلامية للمرحلة قبل الجامعيّة بقرار من الوزير، وتُدرّس فيها المناهج الشرعيّة المعتمدة من الوزارة إلى جانب المناهج التربوية المعتمدة من وزارة التربيّة، ويُقبل فيها الطلاب بدءاً من الحلقة الثانية “الصف السابع” وحتى الثانوية الشرعية بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة.