التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

24

يُصدر الوزير نظام إجازات المكلفين بالعمل الديني، الذي يتضمَّن تحديد أصول منحهم للإجازات بأنواعها والبدلات النقدية التي يتقاضونها خلالها وجميع ما يتَّصل بذلك من شؤون.