24
يُصدر الوزير نظام إجازات المكلفين بالعمل الديني، الذي يتضمَّن تحديد أصول منحهم للإجازات بأنواعها والبدلات النقدية التي يتقاضونها خلالها وجميع ما يتَّصل بذلك من شؤون.
التشريعات السورية
24
يُصدر الوزير نظام إجازات المكلفين بالعمل الديني، الذي يتضمَّن تحديد أصول منحهم للإجازات بأنواعها والبدلات النقدية التي يتقاضونها خلالها وجميع ما يتَّصل بذلك من شؤون.