التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

25

لا يجوز لأيٍ من المكلفين بالعمل الديني أن يتغيب عن عمله إلا بإجازة أصوليَّة، وإلا فإنَّه يفقد حقه في البدل النقدي عن مدة غيابه غير الأصولي.