23
أ- للوزير أن يقرر وقف المكلف بالعمل الديني عن العمل في حال مخالفته لأحكام القانون إلى حين الانتهاء من التحقيق معه فيما نسب إليه من مخالفات أو عند إحالته إلى القضاء، ولا يستحق المكلف أي بدل طوال مدّة إيقافه عن العمل الديني. ب- لا يجوز لمن تقرَّر وقفه عن العمل الديني وفق أحكام الفقرة السابقة أن يُمارس العمل الديني تحت طائلة رفع الصفة الدينية عنه أو طرده حتماً، فضلاً عن العقوبات المُقرَّرة في القوانين والأنظمة النافذة.

