التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

18

يتم التحقيق مع المكلفين بالعمل الديني من قبل لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية من قبل الوزير أو مدير الأوقاف، ويجب أن تُتاح للمكلًف بعمل ديني فرصة الدفاع عن نفسه، وتُرفع نتيجة التحقيق إلى المرجع المختص بفرض العقوبة مع الاقتراح المناسب.