17
تصنف العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على المكلفين بالعمل الديني وفق ما يأتي: أ- التنبيه: وهو إعلام المكلف شفهياً أو بكتاب تذكر فيه المخالفة المرتكبة ويلفت نظره إلى لزوم اجتنابها في المستقبل. ب- الإنذار: توجيه كتاب إلى المكلف يُنذر فيه بفرض عقوبات أشد إذا استمرت المخالفة أو تكررت. ج- الحسم من البدل النقدي: وهو حسم مبلغ حده الأقصى (10٪) عشرة بالمائة من البدل النقدي الشهري لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة. د- إنهاء التكليف: وهو إصدار قرار بإنهاء إسناد العمل الديني إلى المكلف مع احتفاظه بحقه في الحصول على منحة نهاية الخدمة وفق أحكام هذا القانون. هـ- رفع الصفة الدينية: وهو إصدار قرار بإنهاء إسناد العمل الديني إلى المكلف بممارسة العمل الديني بالنسبة إلى أرباب الشعائر الدينية، مع حرمانه من الحصول على منحة نهاية الخدمة وفق أحكام هذا القانون. و- الطرد: وهو إصدار قرار بإنهاء إسناد العمل الديني إلى القائم على مكان العبادة بالنسبة إلى القائمين عليها، مع حرمانه من الحصول على منحة نهاية الخدمة وفق أحكام هذا القانون.

