19
تُفرض العقوبات التأديبية على النحو الآتي: أ- عقوبتا التنبيه والإنذار: وتُفرضان من قِبل مديري الأوقاف أو رؤساء الشعبة الوقفية المسؤولين عن المكلف بالعمل الديني. ب- باقي العقوبات: وتُفرض بقرار من الوزير.
التشريعات السورية
19
تُفرض العقوبات التأديبية على النحو الآتي: أ- عقوبتا التنبيه والإنذار: وتُفرضان من قِبل مديري الأوقاف أو رؤساء الشعبة الوقفية المسؤولين عن المكلف بالعمل الديني. ب- باقي العقوبات: وتُفرض بقرار من الوزير.