12
أ- يقصد بضم أماكن العبادة إلى مديريات وشعب الأوقاف، التزام هذه الإدارات بتغطية نفقات وتكاليف إقامة الشعائر الدينيَّة في هذه الأماكن والقائمين عليها، وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له. ب- يتم ضم أماكن العبادة إلى مديريات وشعب الأوقاف وتحديد عدد المكلفين بالعمل الديني فيها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مدير الأوقاف المختص أو رئيس الشعبة الوقفيَّة، ويحدِّد القرار الشعائر التي تسمح طبيعة المكان بالقيام بها وممارستها. ج- تصرف النفقات المترتِّبة على ضم أماكن العبادة من موازنة مديرية الأوقاف أو من الشعبة الوقفية التي يتبعها مكان العبادة.

