11
أ- يشترط في من يُكلَّف بالعمل الديني أن يكون مُسلماً، متمتعاً بجنسية الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة أو من هو في حكمه، ومُتمَّاً الثامنة عشرة من عمره، وأن يكون متماً لسن الثانية والعشرين للمكلف الذي يعمل في الخطابة والتعليم الشرعي حين صدور قرار التكليف. ب- تصدر الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في المرشح للتكليف بالعمل الديني بقرار من الوزير.

