10
أ- يكلف أرباب الشعائر الدينية، والقائمون على أماكن العبادة بالعمل الديني بقرار من الوزير، أو من يفوضه، وفق أحكام هذا القانون، والأنظمة الصادرة وفقاً له. ب- لمديري مديريات ورؤساء شعب الأوقاف تكليف الأشخاص المؤهلين الذين تنطبق عليهم شروط التكليف بالعمل الديني لمدَّة مؤقَّتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر –قابلة للتجديد لمدة مماثلة- لضمان استمرار إقامة الشعائر الدينية في أماكن العبادة وخدمتها ورعايتها عند شغورها، ريثما يتم تكليف البديل وفق أحكام هذا القانون.

