التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

13

للوزير أو من يُفوِّضه تكليف أيٍ من المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بالعمل الديني في أماكن العبادة التي لا يُمكن ضمها إلى مديريات وشعب الأوقاف، أو للإشراف عليها وعلى ممارسة الشعائر الدينية فيها.