التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

104

أ- تحدث مؤسسة طباعية وقفية تسمى “مطبعة المصحف الشريف” ترتبط بالوزير. ب- تعمل مطبعة المصحف الشريف وفق أحكام قانون التجارة والقانون المدني، وتمول من عائدات وأجور الأعمال التي تنفذها، ومن مساهمة مجلس الأوقاف المركزي ومن مساهمات مديريات وشعب الأوقاف ومن الهبات والتبرعات، ويصدر النظام المالي للمطبعة، وأنظمة الاستثمار والتشغيل والاستخدام والأنظمة الأخرى اللازمة لعمل المطبعة بقرار من الوزير. ج- تعفى المطبعة حين تعاقدها مع الجهات العامة من تقديم التأمينات ورسم الطابع.