التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

103

مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بعمل الجمعيات الأهلية والخيرية، لا يجوز لأيَّ جهة أو شخص أن يُباشر جمع الإعانات أو التبرعات أو الصدقات من أماكن العبادة إلا بإذن من الوزارة، وتُحدَّد شروط الجمع والنسبة التي تُخصَّص لصالح مديريات وشعب الأوقاف بقرار يصدر عن الوزير.