التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

102

يتولى مجلس الأوقاف المحلي في مديرية الأوقاف ممارسة المهام والصلاحيَّات الآتية: أ-اقتراح الموافقة على طرح عقارات الأوقاف التابعة لها للاستثمار أو الإيجار بما يُحقِّق تنميتها، وفق الأسس الصادرة عن الوزارة. ب-الاقتراح على مجلس الأوقاف المركزي الموافقة على عقود إيجار أو استثمار العقارات الوقفيَّة. ج-تخمين العقارات الوقفيَّة المؤجَّرة دورياً، وإقرار بدلات الإيجار الجديدة، ومتابعة جباية وتحصيل عائدات الأوقاف التي تقع في دائرة عملها. د-متابعة تنفيذ المشاريع التنموية على عقارات الأوقاف التي تقع في دائرة عملها. هـ-متابعة تنفيذ العقود المبرمة مع المستثمرين للعقارات الوقفيَّة التابعة لها. و-بيان الرأي في الشؤون الخاصَّة باستبدال عقارات الأوقاف وفق أحكام هذا القانون. ز-البت في جميع الشؤون الفنية والهندسية المتعلقة بعقارات الأوقاف، دون إخلال بصلاحيات المجالس الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.