101
أ- يجتمع مجلس الأوقاف المحلي دوريَّاً كل أسبوعين مرَّة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه، وتكون الاجتماعات قانونية بحضور ثُلثي الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتُتَّخذ القرارات بالتصويت بالإجماع، أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس، ويلتزم العضو المخالف بتدوين أسباب مخالفته خطيَّاً. ب- باستثناء القرارات التي ينص هذا القانون على صدورها عن الوزير، وتلك التي يجب عرضها على مجلس الأوقاف المركزي، تنفذ قرارات المجالس المحليَّة بقرار من مدير الأوقاف.

