100
أ- تُشكَّل في مديريات الأوقاف في المحافظات مجالس أوقاف محليَّة على النحو الآتي: · مدير الأوقاف رئيساً · معاون مدير الأوقاف عضواً · رؤساء الشعب الوقفية في المحافظة أعضاءً · رئيس الدائرة القانونية عضواً · رئيس الدائرة الفنية عضواً · محاسب الإدارة عضواً · رئيس دائرة الأملاك عضواً · رئيس دائرة الواردات عضواً ومُقرِّراً ب- يُسمَّى أعضاء مجلس الأوقاف المحلي بقرار من الوزير.

