105
يتم تأمين العاملين الإداريين والفنيين والمهنيين في صندوق الزكاة والصدقات ودور رعاية الأيتام وأبناء الشهداء والمبرات الإسلامية ومطبعة المصحف الشريف والمؤسسات المحدثة وفق أحكام هذا القانون من خلال التعاقد المباشر وفق أحكام المادة رقم (48) من هذا القانون، وتصرف أجورهم وتعويضاتهم من موازنة المؤسسة التي يعملون لصالحها.

