الموادالمقدمةرئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:1 · المادة 1#تلغى الفقرة / ح / من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 3/5/2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم.2 · المادة 2#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسميةالخاتمةصدر في 1/10/1438 هـ الموافق لـ 5/7/2017